الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
205
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و اما ما قيل من انه لا وجه للاستناد الى اطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها الافراد التى لا يعقل فيها التقييد نعم لو كان مفاد الامر هو مفهوم الطلب صح القول بالاطلاق لكنه بمراحل من الواقع